تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب البيوع وما يجوز منها وما لا يجوز إلى باب بيع المرابحة (ص5-ص35) السيابي، أفلح بن سليمان بن سعيد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 5 إلى ص 35

الجزء ١ · صفحة ٩١

سعيد: فإن لم يعلمه وباعه مرابحة عليه بنقداً وبنسيئة، هل يجوز هذا البيع أم هو حرام؟ قال أما النسيئة فيه يعجبني إنه لا بأس فيه، وأما النقد فيعجبني أن يكون للمشتري الخيار، إن شاء الله أتمه، وإن شاء نقضه؛ لأنه معي إنما هو بمنزلة المدالسة إذا كان اشتراه نسيئة فلا يبين لي فيه ما

معي في هذا مرابحة.

ومن

الكتاب (1):

قلت: فما ترى فيما إن اشترى دابة أو خادماً أو شاة، فذهبت عينها الدار

أيبيعها مرابحة؟ قال: نعم قال أبو عبد الله (2): مرابحة اشتراه صحيحة، قلت أرأيت الرجل

يشترى المتاع فيقصره أيبيعه مرابحة ويدخل أجر القصارة في ثمنه، فيقول على كذا وكذا؟

قال

نعم

(3)

قلت شيء اتفق عليه حسبه فباعه على ذلك مرابحة، قال نعم، ومن غيره،

الإباضية، من

أثاره: الجامع الصحيح في الحديث، الرسالة الحجة. أنظر الراشدي، مبارك بن عبد الله، الأمام أب وعبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي وفقه، ط 1، (مسقط: د. ط، 1413 هـ / 1993 م، ص 251، وآل عبد السلام، طلال بن خليفة، فتيا الربيع بن حبيب، ط 1، مسقط ذاكرة عمان 1438 هـ / 2017 م)، ص 23 - 27.

(2)

(1) لعله يقصد جامع أبي صفرة لأني وجدت هذه المسألة موجودة نصا في كتاب" جامع أبي صفرة"، انظر: إبراهيم بن علي بن عمر، جامع أبي صفرة وفقهه، سلطنة عمان: مكتبة مسقط، 1433 هـ - 2012 مم)، ط 1، ص 88. هو محمد بن محبوب بن الرحيل بن سيف بن هبيرة القرشي المخزومي، أبوعبدالله (ت: 260)، تتلمذ على يد أبي صفرة، موسى بن علي الأزكوي، من أشهر طلابه أبو معاوية عزان بن الصقر، الصلت بن خميس، تقضى إلى الإمام مالك، في صحار، له كتاب في سبعين جزءاً لكنه فقد غير جزء في السنة، وله العديد من السير أهمها: سيرة على أبي زياد خلف بن عذرة، وسيرة إلى أهل المغرب، وغيرها، انظر الشيباني، ومحمد صالح، معجم أعلام الإباضية، مرجع سابق، ص 425 426.

الصلت بن

(3) سقطت الفقرة (ج) بأكملها: من " وهذا القول أحب إلي " حتى " ومن الكتاب قلت فما ترى".

- 78 -