تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب البيوع وما يجوز منها وما لا يجوز إلى باب بيع المرابحة (ص5-ص35) السيابي، أفلح بن سليمان بن سعيد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 5 إلى ص 35

الجزء ١ · صفحة ٩٢

قال أبوسعيد معي أنه أو أقصر له بالكراء، وأما إذا قصر فمعي أنه لا يحسبه من

عناه

في جملة الثمن ويبيعه مرابحة إلا أن يجيز إن فعل ذلك.

- 79 -