تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 5 إلى ص 35
الجزء ١ · صفحة ٩٢قال أبوسعيد معي أنه أو أقصر له بالكراء، وأما إذا قصر فمعي أنه لا يحسبه من
عناه
في جملة الثمن ويبيعه مرابحة إلا أن يجيز إن فعل ذلك.
- 79 -
٩٢ / ١٠٥
الأصل المصوَّر ١ م.ب.
قال أبوسعيد معي أنه أو أقصر له بالكراء، وأما إذا قصر فمعي أنه لا يحسبه من
عناه
في جملة الثمن ويبيعه مرابحة إلا أن يجيز إن فعل ذلك.
- 79 -