تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 35 إلى ص 66
الجزء ١ · صفحة ٣٤المطلب الخامس: صور من المخطوطات
فبعض الفقهاء بركه منتقضا واجاز ذلك بعضهم اذا كان الي ادراك الذرة والصيف البر والي القيف سلة و من سلف جلد دراهم على ابنها ان كانت جابت و ارسال بردها عليه فلاامي فساده ممسلة واذا قال المختلف ان در همک امر تحر فقال بدها على ولم يردها حتى انقضي اجل السلف ثم جاء بالتداهم وقال اني نسيت فإن السلف لا ثبت و من لة ومن سلف بجلا على تم بلعق وقال في شرطه وان لم يجيد العقا فقتلت طرفان فها ابراة الا منتقضا الا ان يقول بلعق وصرفات مومن سلف جواب تمر وقال ان الواحد موعد جرا با اخذت منك خمستاجرية فهذا عندنا لانجينه مسلة وان كان تمبر وقال ان لم يجد بلعقا فقتنا وان امريكن قش قدر اهم فهذا لا يجد عندنا وقد يدخلا الربوا في شرطة ملة ومركان عليه سلف فاشترى عند المتسلف جبا ولم يعلم إنه ليقضيه اياه فلما قبضد ما لا قبض مي جفك قال ها شما احب ان يحمله مهمتر را بايع نر يقضيه اباه بعد ذلك، قلت فان لم يحمله وقضاه اياه والى الفضا جانزا وقيل
وقبل الوا على اندير يدان يقضيه جاز ولو وجد الجعيد عين والعلم انه بوديدان تقسيم ان ذلك جانيرا و لم يكن هنالك شرط في النقد واما النسكية فلاه وقالعرق الحجر ذلك بالنقد والنسية اذا لم يكن شرط و لو لمره وقال مرقال عمر ذلك ولو كان على شرط إذا كان بالنقد واما النسبة فلا يجو حلال و مرا جماع المسلمين العجوز السلف في الاصول وحور و العروض المعروفة إلى اجل معاودة مسلة مجلا سلف خلا سلفائز ولاه مجلا آخر واعطاه ماس ماله تجهز الك أمر لا فعال قبر و لان ذلك جايز و اجيت اجازته اذا كان ولاه ذلك السلف قبل مجله واما اذاحل فلا يمر حتي نقيضه لان السلف حرب من البيوع والتوليد في السوع جانية والاميرة بسالت واحسب عانى على الحس را حمد و كذلك يوجد فى موضع ان السلف انما يجوز فيه التولية قبل محله والا جوهر بعد مجله في موضع الجزر المجد في التولية والحوالة الا بعد مجلد فما تعتمد على ذلك الذي عندي وعرفت ان لا تحمر من التولية والجوالة الا بعد محله فتنا الذي نعمل وناخذ به والله اعلم ومسلة ومن سلف معلا بر طرفان قارادان
صفحة التحقيق الأولى من المخطوطة (أ)
??