تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 35 إلى ص 66
الجزء ١ · صفحة ٣٥احتها حتى تنقضي عدتها من ثم يروجه وان كانت اوية مفقودة لم تتزوج الاخت حتى ينقضى النف. لامنا ولا بناتها وان غالى ولا تهران بسيج جاريته التي قد يک امتار ولا الامات وان عاونه ولا تلمان بن اختها حتى تلك
في جماعية بتزويج او هستنا وملكا وبيعه و مرزنا برجل لم يخر له ان يتزوج با جوانامانه وان تكون ولا بانوان سفانه ومن عين واما اخوانه فجايزلد تزو مجين و قول لا غيره وجع وومروج امراة أو أنظر اليها عمر المتولد ان يتزوجها ولا باس بي الخطا و عند عمده و ميزنا باطرة المرمر لن تزوجها ولا تحمر لابيه ولا لابنه تزويجها و ما ولدت فجاير لا بد ولا تحمله هوه و من نظر في جنبيه فقدقية ام عليه تزوجهان و وسط فرع ابنته لمكرم عليه امها الا ان يكون السوق وان نظر الابن فرج امراه ابيه لم يختر دلك الاب ولا احب نسخة ولا يجوز تزويج العماولا الا عجم لان ذلك سعد معرفة الرضى منهما وكيف تعلم شوت الترويج وهم لا يعرف من مرضى والاقتبول في ذلك انفضفى ور عن بابوا ابدا وات مده
واختلفوا
واختلفوا في الجمع بين الرجل وابنتيه وغيرها بالكاج وا جاز ذلك اكثر همه ومختلف في الرجل سكى المراة وينام انبه ابنتها و عنده واختلفوا في الجمع بين بنات العمر و اجاز ذلك اكثر همره ويكم ان يتزوج الرجل امراة كانت تحت حقد موج الله وليس كرامة والنقل الذي نقيب المتاح إلى الفياج هو موضع النقب موضع الجماع وليس هو موضع ملتقى الدفتين ولا الشوة وقبل افانظر الى السقفد على وقبل من متى ظاهر الفرج لتعريف
با جنده ومن من فرج ابنته البالغ منعم را جمت عليه امهات واما ابنته الصغيرة محتى الجيزة
وكذلكفظ الفرج لبيت الصغية الشيقة متعمد الذاكرة و من مروج ابنته او بسته و همانا بلغتان چرمت عليه اجرانة يعني مماه ومن من دبر امرا اوران عمرا او عطا المرعب عليه اوريده وان من فرج امراوران عمرا او عطا حرمت عليه اورانده 19 با في عقد الزوج على المرأة و ما مخمور ذالك ومالا يجد و رضي المراة وكراه برماها و في البكر
صفحة التحقيق الأخيرة من المخطوطة (أ)
24