تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب في السلف والسلم إلى باب في نفقة الزوجة (ص35-ص66) السيابي، شاهر بن غاصب بن حمد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 35 إلى ص 66

الجزء ١ · صفحة ٦٣

قال بشير

(?): قال الفضل بن الحواري (?): أن له أن يشتريه؛ لأنه إذا باعه البائع فقد صار ذلك

المال له ببيعه إياه.

وقال بشير (?): إذا ادعى رجل الوكالة من رجل في بيع ماله جاز أن يشترا منه. قلت: أما الأصل؟

قال: نعم.

يبيعه

له

قال بشير (4): عن الفضل بن الحواري (5) في الرجل يبيع ثوبا، ويقر أنه لرجل آخر أمر أن واشتراه رجل؟ قال: إن لم يجمعوا بثلاثتهم (6) وطلب البائع الثمن، وطلبه الذي اقر له بالثوب أيضا أن البائع أولى بالثمن، ويحكم عليه أن يدفع الثمن إلى الذي اقر له به، وأما إذا لم تقع الحكومة فالمشتري بالخيار إن شاء أن يدفع الثمن إلى البائع، وإن شاء دفعه إلى الذي اقر له

بالثوب.

(1)

سبقت ترجمته.

(2) الفضل بن الحواري السامي، أبو محمد، (ت: 2??هـ)، عالم وفقيه، ومن مشايخه محمد بن محبوب، عاصر الإمام المهنا بن جيفر، والإمام الصلت بن مالك، له مؤلفات عدة منها: كتاب الجامع وهو مطبوع، انظر: البطاشي، إتحاف الأعيان،

مرجع سابق، ج?، ص???.

(?)

(£)

سبقت ترجمته.

سبقت ترجمته.

(5) سبقت ترجمته.

(6) سقطت من (ب).

52