تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب في السلف والسلم إلى باب في نفقة الزوجة (ص35-ص66) السيابي، شاهر بن غاصب بن حمد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 35 إلى ص 66

الجزء ١ · صفحة ٦٤

الباب السابع عشر في: لفظ البيوع والشهادات والإقرارات والوصايا والتزويج وغير ذلك

وقال (?): ذلك في الوصايا يبتدئ بكتابة الوصية (?) بذكر الديون، والضمانات التي على

الموصي، ثم بحقوق الله الواجبة على الموصي من الصلاة والزكاة والحج، والصيام، والكفارات إن

كان شيئا من ذلك، ثم بوصية الأقربين، والفقراء، ثم الوصايا للأجنبيين، ثم إثبات الوصاية

للموصي

بسم

مسألة هذا لفظ كتابة وصية يحتوي شرحها على جميع يوالي (4) ما ذكرت من

ذلك:

الله الرحمن الرحيم هذا كتاب ما أقر به، وأوصى به فلان بن فلان الساكن بقرية كذا من

مصر كذا، واشهدنا (ه) على نفسه في صحة من عقله، وجواز امره، وفعله (6)،وهو يشهد أن لا

إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة النجاة (?) في الحياة، وبعد الوفاة، وبها الخلاص يوم القصاص،

ويشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم، عبده ورسوله، وأن ما جاء به محمد

المبين مجملا، ومفسرا، وأنه يشهد أن الجنة حق، وأن النار حق.

بن

عبدالله

فهو الحق

(1) في (ج) "أول"

(?) في (ب) "الوصاية".

(?)

في (ب) و (ج) "للوصي".

(4) في (ج) "توالي"

(5) سقطت هذه العبارة من (ب)

(6) في (ب) "جواز وصيته".

(?) سقطت من (ب)

??