تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب في السلف والسلم إلى باب في نفقة الزوجة (ص35-ص66) السيابي، شاهر بن غاصب بن حمد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 35 إلى ص 66

الجزء ١ · صفحة ٦٦

و إن شئت، فاكتب بالجملة إلى تمام الشهادة، ثم ابتدي أولا بالديون، و الضمانات للعباد

التي على الموصي كما قدمنا ذكره أولا، فتقول (?): اشهدنا فلان بن فلان هذا المذكور في صدر

هذا الكتاب أن عليه لزوجته مائة نخلة، و خمسين نخلة بأرضها، و شربها من الماء، و أربعين مثقالا

ذهبا صداقا عاجلا، و آجلا لها عليه، و أن عليه لفلان بن فلان النازل بكذا مائتي درهم

فضة

وستون درهما و ثلث درهم، و أن عليه لفلان المعروف بالفلاني هاري (2) تمر فرض (3) أو ساير (4)

و خمسة قفرة (5)

لفلان ضمانا لا يعرف قيمته فقد احتاط على نفسه (6) بعشرين

بر

، أو ذرة، أو شعير محله عليه غرة شهر كذا من سنة كذا، و أن عليه

(?) (?)، و (ج)، و (?) اوصي بتفريقها على

الفقراء عن اربابها صدقة

عنهم، و

خلاصا لنفسه منها

، و أنه قد أوصى أن يقضي جميع

ذلك من

ماله بعد موته.

(?) في (ج) "فيقول".

(2) لعله يقصد الفاسد من التمر يعطى الحيوانات". انظر: الحارثي، سعيد بن حمد بن سليمان، إزاحة الأغيان عن لغة أهل عمان، تحقيق: حمود بن سعيد العيسري، وأحمد بن سالم البراشدي، ط?، (مكتبة الجيل الواعد: 1431هـ / 2010م)،

ص 162.

(?) فرض: نوع من أنواع التمور، وقال الأصمعي: أجود تمر عمان الفرض والبلعق انظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج ?، ص 142، مادة "ف رض".

(4)

(4) نوع من أنواع التمور، شبه جاف وناعم الملمس، وحلو المذاق. مفرده: قفير، وهو وعاء لحفظ التمر يصنع من سعف النخيل أو غيرها.

(0) (1)

(v) (^)

قفرة: جمع

زيادة في (ج) "وأقر له".

في (ج) "بعشرة دراهم".

زيادة في (ج) "وأن عليه ضمانات وتبايع لا يعرف أربابها من قيل كيلا أو وزن أو غير ذلك وقد احتاط على نفسه

بعشرين درهما". زيادة في (ب) "مسألة".

55