تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب في السلف والسلم إلى باب في نفقة الزوجة (ص35-ص66) السيابي، شاهر بن غاصب بن حمد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 35 إلى ص 66

الجزء ١ · صفحة ٦٧

ثم يكتب في حقوق الله تعالى، و اشهدنا فلان بن فلان المتقدم ذكره في صدر هذا

الكتاب أن عليه حجة الفريضة التي إلى بيت الله الحرام، و

قد فرضها على نفسه في ماله (?) اربعمائة درهم، و اوصي أن ينحر له من يحج عنه بهذه الحجة بهذه الدراهم من ماله بعد موته، و أوصى أيضا بزيارة إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، و جعلها مائة درهم، و إن عليه من الزكاة ثلاثين درهما، و عشرة اقفرة حب ذرة، أو شعير، و خمسة اقفرة حب بر، و سبعة اقفره تمر فرض، أو بلعق، أو ساير، و أن عليه كفارة صلاة إطعام ستين مسكينا، وكفارة صيام إطعام ستين مسكينا، و كفارة يمين مرسلة إطعام عشرة مساكين، و قد (?) أوصى أن ينفذ عنه ذلك بعد

من موته.

ثم يكتب وصية (3) الأقربين، والفقراء، وأنه قد أوصى للفقراء ولأقاربه الذين لا يرثون

منه

شيئا بعشرين درهما، وإن أراد أن يشهد على الموصي القسمة كتب على أثر ذلك بعشرين درهما

تقسم (4) على درجتين منهم أو على (5) ابنه، أو بني أخوته بينهم بالسوية فذلك جائز.

ثم يكتب في وصية الأجنبيين، وأشهدنا فلان فلان هذا أنه قد أوصى لفلان

بن

بعشرة دراهم، أو بهاري تمر بلعق أو ساير، أو بقفير حب ذرة، أو بر، أو شعير.

بن

فلان

(1)

زيادة في (ب) "بعد موته"، وربما شطبها الناسخ.

(?) سقطت من (ب).

(?)

(4)

زيادة في (ج) "في".

في (ج) " يقسم".

زيادة في (ب)