تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب عقد التزويج على المرأة إلى باب أسماء الطلاق من التصريح والكناية (ص66-ص98) الشهومي، إسحاق بن صالح بن محمد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 66 إلى ص 98

الجزء ١ · صفحة ٥٦

وإذا قال لزوجتة إن بداتك بكلام فأنت طالق فقالت إن بداتك بكلام فعبيدي أحرار فكلمها ثم كلمتة فلا يقع طلاق ولا عتق؛ لأنها حين حلفت بالعتق بداتة بالكلام حالفة ثم كلمها وقد بداته أيضا فلم يعتق عبيدها.

1

وإن لزوجتة وجاريته إن فتحتما هذا الباب فأنت طالق وهي حرة ولم يكن يد منفتح الباب فوهب جاريته لزوجتة وفتحت الجارية الباب وليست له فلم تعتق ولم تفتح الزوجة الباب فلم تطلق وسلمتا جميعا.

وإن قال إن كان ما في بطنك غلام فأنت طالق واحد وان كان ما في بطنك جاريه فأنت طالق اثنتين فولدت غلاما وجاريه فإنها لا تطلق.

وإن قال إن كان في بطنك غلاما فأنت طالق واحدة وإن كان في بطنك جارية فأنت طالق اثنتين فولدت غلاما وجارية يدرابهما ولد قبل صاحبة ان تطلق اثنتين وتنقضي العدة بالولد ولا يقع به

الطلاق.

وإن قال هي طالق إن لبس غزلها فلبس ثوبا فيه من غزلها طلقت.

وإن قال هي طالق إن لبس ثوبا من غزلها فلا تطلق حتى يلبس ثوبا من غزلها.

46

في (ب) "وان لعله"

في (ب) "عتق" (ب) "فسلمتا"

في (ج) "تدرابهما"

في (ب) إضافة [فان في الاحتياط]

، (ج) "فان الاحتياط"

4

5