تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 66 إلى ص 98
الجزء ١ · صفحة ٥٧وإن قال هي طالق إن أكل من مالها طعاما فوهبت لذلك فأكل فذلك طعامة وليس يقع عليه
الطلاق. شيء من
2
وإن قال هي طالق إن أكل خبزها فعجنت وخبزت وأعطت من طرح في التنور فإن الطلاق
واقع عليها.
وإن
3 قال
4
هي طالق إن لم تردي الدراهم التي أخذتيها ولم تكن أخذت شيئا فلا يقع عليها
الطلاق والله أعلم.
وقد حلف على ما لا يقدر علي ردة، وان كانت أخذت الدراهم فردتها لم يقع الطلاق. وإن قال أنت طالق إن كلمت الرجال فكلمت رجل طلقت؛ لأن كلامها للرجل يقع في المعنى إنها
قد كلمت الرجال، فإن قال أنت طالق إن ذبحت هذه الشاه والشاه قد ذبحت طلقت ومن حلف على غيب أو على مالا يقدر فعله بحال فإن الطلاق يقع إذا حلف إن لم تنشق الجبال أو تصعد السماوات هذا كلام فلان وان البحر مكانه وهذا كلام يوجب الطلاق لمن حلف به، وان حلف لا يدخل البيوت فدخلت القبيب والاخبيه فهي بيوت والله أعلم وقد سمى الله بيت العنكبوت بيتا فالقبة التي للبداة بيوت وان حلفت بطلاقها لا تاتي مأتما فدخلت على أمها وفي بيتها ميت طلقت وان حلف بطلاقها لا تذهب إلى مأتم فذهبت إلى أمها وفي بيتها ميت
1 في (ب) إضافة [من]
2 التنور: مرادف الساعور وهو التنور الذي يحفر في الأرض، الفراهيدي: معجم العين، ج ? ص???.
3
6
8
في (ج) إضافة [وان لعله]
(ب) "انت"
(ب) "وان"
في (ج) "وان"
في (ب) "فان"
المأتم: الجماعة من الناس في حزن أو فرح وغلب استعمالها في الحزن، أنظر: المعجم الوسيط، ج 1 ص 4.
47