تحقيق سيرة أبي الفضل عيسى بن فورك الخارجي
الجزء ١ · صفحة ٢٤فضله كما قال الله: {وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجَهِدِينَ عَلَى الْقَعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (النساء: (9695)، وقال: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى بَجَرَة تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتُحْهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (الصف: (10) - (11))
وإجازة شهادة المسلمين الأربعة في الزنى والاثنين في الحقوق وسائر الأحكام فمن الدين، وقد يجوز ذلك في غير المسلمين كل أهل ملة على ملتهم، وأما شهادة الواحد في الولاية فيما تقدم فيه التخيير والاختلاف وليسه بلاحق بأحكام الدين والعمل بفرائض الله في حين وقتها، والصلاة لعله - أراد الخمس - (17) - بإسباغ الوضوء، والاغتسال من الجنابة وصوم شهر رمضان وحج البيت الحرام من استطاع إليه سبيلا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعاون على البر والتقوى، وإقامة الصلاة المفروضة وإيتاء الزكاة الواجبة في وقتها وقسمها كما أمر الله ووضعها في أولياء الله".
??
قال أبو سعيد محمد بن سعيد ووضعها في السهام التي سماها الله في كتابه على
ما قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان للمسلمين يد؛ فالسنة ثابته بدفعها إلى الإمام أو إلى من أمره بقبضها والي أو ساعي (19)، وعلى الإمام العدل فيها، وإذا لم يكن إمام، فصاحب الزكاة متعبد بها في ذات نفسه.
وقد اختلف في تسليمها، فقال من قال: لا يصلح تسليمها إلا إلى أولياء الله وأهل الموافقة في دين الله، لأنهم بدل عن الإمام عند عدم الإمام، لأنهم بهم يقوم الإمام، وقال من
??
في النسخة (ب) وردت هكذا: الشهادات
(لعله أراد الخمس) هذا اللفظ من غير عمل المؤلف للسيرة، ويقصد بذلك توضيع المراد بالصلاة بأنها الفروض
الخمسة
(18) يقصد أبو سعيد الكدمي بالسهام هي مصارف الزكاة التي حددها الله تعالى في القرآن الكريم.
" [الاصل: والي أو ساع]
??