تحقيق سيرة أبي الفضل عيسى بن فورك الخارجي وتعليقات الشيخ محمد بن محبوب والشيخ أبي سعيد الكدمي عليها (من بيان الشرع) السعدي، يونس بن عبد الله بن ناصر

تحقيق سيرة أبي الفضل عيسى بن فورك الخارجي

الجزء ١ · صفحة ٤١

وقتل قاتل أهل النهروان بولايتهم لقاتله، لأنهم تولوا قاتله، وقد أجاز بعض المسلمين من قتل الأئمة للمتمردين على المسلمين بسفك الدماء وقطع السبيل من الجبابرة المتملكين العادين، وذلك مثل خثعم وجيفر بن نجا وأشباههم وأتباعهم ممن ظهر له اسم الكفر وقتل الأنفس التعنت والتلصص وقطع سبيل المسلمين على ذلك، وكذلك قد أجازوا القتل بالسر لعامة حرب المسلمين، إذا ردّا الدّعوة وقامت عليهم الحجة وبدأوا بالمحاربة للمسلمين فوقعت الحرب بينهم، وأكثر من هذا مما يطول وصفه".

من

البراءة من الأخنسية:

ومن

الكتاب:

" وبرئنا الأخنسية) من

البيت بالوقوف.

صلى الله عليه وسلم فيهم سنة

وعزل أهل الصلاة في قلة الحذر وأحكام أهل

فوقفنا عمن لم يأتنا عن الله فيه بيان ولم تصح لنا عن رسول الله

وقال أبو عبد الله: "حفظ لي أبو حفص عن هاشم بن غيلان عن بشير، أنّه قال: في

أطفال المشركين مع آبائهم".

قال أبو عبد الله: قول عامة فقهاء المسلمين أبي عبيدة وضمام والربيع؛ الوقوف عن أطفال المشركين وأطفال المنافقين، وذلك لاختلاف الناس فيهم، ولم يصح معهم فيه تنزيل ولا سنة مأثورة؛ فلذلك وقفوا عنهم وأوكلوا أمرهم إلى الله وهو أحب إلينا".

قال أبو سعيد: ونحن أيضاً نأخذ بقول أبي عبد الله ولا نبرأ ممن قال إنهم تبع لآبائهم ولا من يتولاهم، لأن هنالك عللاً تدخل عليهم، وقولنا فيهم ما قال أبو عبدالله رحمه الله".

TA

في النسخة (أ) لم يرد (الكفر وقتل) وورد في النسخة (ب+ج)

19 "أصحاب الاخنس بن قيس" انظر، القلهاتي، محمد بن سعيد الكشف والبيان. (مسقط: وزارة التراث القومي

والثقافة (1400) هـ (1980) م) ج (2) ص (434) (70) في النسخة (ب+ج) وردت هكذا: أنهم مع

(34)