تحقيق سيرة أبي الفضل عيسى بن فورك الخارجي
الجزء ١ · صفحة ٤٠معروض على أبي عبد الله محمد بن محبوب، قال أبو سعيد: "نقول بقول أبي عبدالله
على الشريطة التي وصفها إلّا في قوله كذب عدو الله على الإباضية، فما ندري ما أراد أبو عبد الله بقوله في ذلك. وأما الصفة التي وصف بها الإباضية؛ فلا نجدها خارجة من قومنا على العموم .......... (5). الشكاك والمرجئة، وإنما يحرمونها حتى يحلّها
صفتهم ..
مي
بوجه من الوجوه البغي، ثم هنالك حلال ما كانوا على البغي حرام سباهم وغنيمة أموالهم على كل حال وحلال مناكحتهم وموارثتهم وأكل ذبائحهم على العموم على كل حال".
البراءة من الشمراخية:
ومن الكتاب:
"وبرئنا من الشمراخية" بما حرّموا من دماء الكفار في السر، وقد أرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن الأشرف (67) سرًا ليقتلوه وما جاره ..... في ...... استحلال دمائهم في السر والعلانية، فقال: فَقَتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَنَّ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَنِ كَانَ ضَعِيفًا (النساء: (46)) قال أبو عبد الله: "الشمراخية نحن نبرأ منهم بخلافهم للحق بغير الذي وصفهم، وأما
قتل النبي؛ فقولنا فيهم إنه لا يقتل أحد إلا بعد قيام الحجة عليه والدعاء إلى الإسلام". وقال أبو سعيد: "نقول بقول أبي عبدالله في الشمراخية، وأما القتل في السرّ؛ فقد أجاز بعض المسلمين قتل الأئمة الذين قتلوا المسلمين على دينهم في السر، وقد فعلوا ذلك،
(65) هذه النقاط وضعتها بدلاً عن الفراغات التي وجدتها في نسخ المخطوط، ويبدو أن نساخ المخطوط وجدوا السيرة
هكذا.
أصحاب عبدالله بن شمراخ، كان يقول إن دماء قومه حرام في السر، حلال في العلانية، أنظر، الأشعري، أبو الحسن علي بن إسماعيل، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد، (بيروت: المكتبة العصرية، 1411 هـ - ????م، ج?، ص??? حديث قتل كعب بن الاشرف، عن جابر بن عب الله الله تعالى عنهما يقول: قال رسول صلى الله عليه وسلم: "من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله"، فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: "نعم". أخرجه البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم صحصح البخاري رقم الحديث - (4037) - ط (1)، (بيروت، لبنان، دار الفكر، (1420) هـ -. . - ????م)، ج ?، ص??
(67)
رضي
??