تحقيق مخطوط كتاب البصيرة للشيخ عثمان الأصم: من باب الإيلاء إلى باب الغائب (ص187-ص200) الحبسي، محمد بن مبارك بن محمد

تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 187 إلى ص 200

الجزء ١ · صفحة ٤٦

باب خيار الأمه المزوجة

الذي خير زوجته وهي أمة ولم تكن بقيت إلا بواحدة، فاختارت نفسها فقيل: إلى سيدها إن أمضى ذلك بانت منه. وأما عن أبي عبد الله قال: إذا خير الرجل زوجته وهي

أمة وجعل طلاقها بيدها فختارت نفسها أو طلقت وكره السيد أن يمضي لها فقد وقع الطلاق. والأمة إذا عتقت وهي مع الحر أو العبد فأن 2 لها الخيار أن تختار نفسها لأنها أملك بنفسها وتخرج بتطليقة ثانيه وليس له بردها، فأن اتفقا على الرجعة لم يكن إلا بنكاح جديد، وتكون عنده بتطليقتين، حتى تتزوج زوجا غيره، فأن تزوجها هو بعد ذلك كانت عنده بثلاث

تطليقات.

ا في (ب): " وأما إذا خير زوجته ".

? في (ب): " أن ".

" في (ج): " و أن ".

36