تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 187 إلى ص 200
الجزء ١ · صفحة ٤٧باب في الخلع
وأما الخلع فهو الفدية، وهو أن تخلع المرأة بشيء من مالها، والخلع لا يكون إلا
بفدية، وهي تطليقة واحدة تبين بها وليس له مراجعتها إلا برأيها ولا تنقص ما اختلعت منه
شيئا، ويزاد وقد قيل يزاد ولا ينقص فإذا أبرأت المرأة زوجها من حقها، وأبرأ لها نفسها بتطليقة
?
فقد وقع البرآن بينهما، وعدتها كعدة المطلقة، ولا سكنى لها ولا نفقة. وإذا قالت له: قد أبرأته
من حقي ما أبرت لي نفسي، فقال: قد أبرأت لك نفسك، فقد وقع البرآن وقال آخرون: لا
يبرآن.
وإن قال: قد قبلت حقك ولا أبرئ لك نفسك، لم يقع البرآن والحق عليه، وإن
قالت: قد أبرأتك من حقي ما أبرأت لي نفسي، فقال: نعم، لم يقع البرآن بهذا والله أعلم.
وإن قالت: قد أبراتك من حقي علي برآءة نفسي، فقال: قد أبرأت لك نفسك وقع
البرآن. وإن قالت: قد أبرأتك من حقي ما أبرأت لي نفسي فقال قد أبرأت لك نفسك إذا
برئت من حقك؛ فقد وقع البرآن لأنه قد برئ.
وإن قال: قد أبرأت لك نفسك إذا برئت من حقك فقد، وقع البرآن وإن قال: قد
أبرأت لك نفسك إذا بريتيني من حقك وما أبرأتيني من حقك؛ لم يقع البرآن حتى تبريه
ثانية؛ لان قوله يقتضي منه جوابًا. وإن قعدا للخلع فقالت: قد أبرأتك من حقي، فقال: قد
(ج)
: " و إذا
زيادة في (ب): وإن قعد للخلع واراده وقضى عن الكلام فقد قالوا أنه بران
??