تحقيق مخطوط كتاب البصيرة للشيخ عثمان الأصم: من باب الإيلاء إلى باب الغائب (ص187-ص200) الحبسي، محمد بن مبارك بن محمد

تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 187 إلى ص 200

الجزء ١ · صفحة ٦٥

الشهور شهراً ونصفا، خمسة وأربعين يوما إذا كانت لا تحيض من كبر أو صغر إلا الذي

يستبرئ الأمة فإن كانت تستبرأ بالأيام فإنما عليه أن يستبرأها أربعين يوما، وعدة الأمة من

زوجها الحر والعبد إن كانت ممن تحيض حيضتان وكذلك طلاقها تطليقتان، وأن كانت ممن لا تحيض من كبر أو صغر فعدتها شهر ونصف

قال محمد بن محبوب: إن التي لم تحض تستبرأ بخمس وأربعين يوما، والتي قد أدبرت

خمسة وأربعين يومًا، وأما الأمة المميتة فعدتها شهران وخمسة أيام، وإن كانت حاملًا فعدتها أبعد الأجلين، أن خلا لها شهران وخمسة أيام ولم تضع حملها فلا تنقضي عدتها حتى تضع

حملها، فإن وضعت حملها قبل انقضاء شهرين وخمسة أيام لم تنقض عدّتها، حتى تبلغ شهران

وخمسة أيام.

مسألة: وعلى المشتري للأمة أن يستبرئها ولو اشتراها من امرأة أو غيرها فمن لا يطأها، وأن ولدت عنده، ورباها فقيل عليه الاستبراء، وقيل: لا استبراء عليه، الاستبراء للأمة على البائع حيضة والمشتري حيضة، وإن استبرأها المشتري بحيضة واحدة فليس عليه غير ذلك

هو محمد بن محبوب بن الرحيل بن سيف بن هبيرة القرشي المخزومي، أبو عبد الله، (ت: 260)، تتلمذ على يد أبي صفرة، وموسى بن علي الأزكوي، من طلابه: أبو معاوية عزان بن الصقر، الصلت بن خميس، تقضى للإمام الصلت في صحار، له كتاب في سبعين جزاءاً لكنه فقد غير جزء في السنه، وله سير عديدة منها: سيرة إلى أبي زياد عذرة، وسيرة إلى أهل المغرب، وغيرها. انظر: السيباني، محمد صالح، معجم أعلام الإباضية، مرجع سابق

مالك بن

خلف

بن

، ص 425 - 426.

55