تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 187 إلى ص 200
الجزء ١ · صفحة ٦٤إلى الورثة، وإن أكلت بجهالة أو خطأ أو غلط ضمنت لهم وحسبت ذلك من ميراثها من
الزوج، وإن كانت حاملا فلا نفقة لها أيضا إلا في حصتها، فإن لم تكن لها حصة لم تأكل من مال ورثه الهالك شيئًا، والله اعلم.
فإن كان زوجها غائبًا وجاءها خبر موته وقد خلا من الأيام ما تنقضي به العدة، فإنها تستأنف العدة بقصد وتربص ونية وتعبد من الله تعالى في ذلك، وتعتد أربعة أشهر عشرا، وهذا الذي اختار لها، وقد قيل: إن عدتها تنقضي بمرور الأيام انقضى. ومن غيره" الصبية المميتة والذيمة ولحرة و المملوكة المسلمة كل هؤلاء ليس يكره لهن ما يكره للمرأة الحرة المسلمة
من اللبس و الزينة والطيب
مسألة:
و
الأمة التي كان سيدها يطأها ثم يموت فيتركها فتلك أمة
و
عدتها
حيضتان؛ لأن عدتها كنصف عدة الحرة حيضة ونصف فلما لم تنقسم الحيضة جعلوا عدتها حيضتين، فإن أعتقها قبل موته فتعتد ثلاث حيض ثم تزوج إذا مات وهي في العدة، وأما التي دبرها فعتقت بسبب التدبير أو بسبب ولدها، فهذه عدتها عدة المميتة أربعة أشهر وعشراً، والأمة عدتها عدة المميتة للزواج نصف عدة الحرة، وقال بعضهم: لو استطعت أن أجعل لجعلت حيضة ونصفا، ولكن ذلك لا يصلح فجعلت عدتها في الحيض حيضتين، وفي
?
سقطت من (ج)
زيادة في (ب):
سقطت من (ب)
؛ سقطت من (ج).
مسأله
54