الأحكام الفقهية المتعلقة بوباء كورونا كوفيد 19
الجزء ١ · صفحة ٦٠رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ} (1) والرجس: هو النجس؛ ولأن كل واحد منهما حرام والحرمة – لا للاحترام – دليل النجاسة" (2)،، وعند المالكية " وهذا كما يقول أصحاب الشافعي إن علة نجاسة
الخمر كون الشدة المخصوصة فيها، ثم تخلل فتزول الشدة وهي نجسة بالتخليل، فخلفت هذه
العلة المتقدمة الشدة " (?):
وهي
"1
، وجاء في المجموع للنووي الشافعي واما الخمر فهي نجسة لقوله
عز وجل إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ) ولأنه يحرم تناوله
من
غير ضرر فكان نجسا كالدم وأما النبيذ فهو نجس لإنه شراب فيه شدة مطربة فكان نجسا كالخمر " (4).
وعند الحنابلة جاء في المعني " والخمر نجسة. في قول عامة أهل العلم؛ لأن الله تعالى حرمها لعينها، فكانت نجسة، كالخنزير. وكل مسكر فهو حرام نجس؛ لما ذكرنا" (5)، وابن حزم
الظاهري قال في المحلى " والميسر والأنصاب والأزلام رجس حرام واجب اجتنابه، فمن صلى
(?) سورة المائدة، الآية 90.
(2) الكاساني، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط2، (د. م دار الكتب
العلمية 1406 هـ - 1986م)، ج 1 ص 66.
،
(?) ابن القصار، أبو الحسن علي بن عمر، عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار دراسة وتحقيق: عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي، د. ط) (فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية - الرياض)، عام النشر: 1426 هـ -
200 م)، ج 2 / ص 744.
.
(4) النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى، المجموع، مرجع سابق، ج2 / ص 563.
(5) ابن قدامة، عبد الله بن، أحمد، المغني، مرجع سابق ج?/ ص ???.
??