الأحكام الفقهية المتعلقة بوباء كورونا (كوفيد-19) في بابي الطهارة والصلاة السعدي، طاهر بن يونس بن حبيب

الأحكام الفقهية المتعلقة بوباء كورونا كوفيد 19

الجزء ١ · صفحة ٦١

حاملا شيئا منها بطلت صلاته. قال الله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَذَلَمُ رِجْسٌ

منْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ) (?) ? (?).

والقول الثاني: أن الخمر طاهر ليس بنجس، وذهب إلى هذا القول بعض العلماء، منهم داود الظاهري كما نقل عنه "أن الخمر طاهر العين وليس في نجاسته دليل يصلح للتمسك به، أما قوله تعالى {يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فليس المراد بالرجس هنا النجس بل الحرام كما يقيده السياق، وهكذا في قوله تعالى ﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرِ فَإِنَّهُ رِجس (?)، أي حرام، "وأما الرجس فهو المستقذر حسا أو معنى، وقد ذكر في تسع آيات من القرآن ليس فيها موضوع يظهر فيه القذارة الحسية" (4) " (5)، كذلك الشوكاني "أقول: ليس في نجاسة المسكر دليل يصلح للتمسك به أما الآية وهو قوله: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ﴾ [المائدة: 90" فليس المراد

(?) سورة المائدة، 90.

(?) ابن حزم، علي بن أحمد، المحلى بالآثار، ج?/ص???، تحقيق: عبدالغفار سليمان البنداري، د. ط (دار الفكر –

بيروت د. ت)، ج?/ص???،??. (?) سورة الأنعام، الآية 145.

(4) القلموني،: محمد رشيد بن علي، تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)، د. ط، (الهيئة المصرية العامة للكتاب، د. مسنة النشر: ???? م)، ج 7 / ص 48.

(5) أو عيد، عارف بن خليل محمد، "الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي "،د. ط (دار الأرقم للنشر والتوزيع -د. م- 1404هـ - 1984م)، ص487.

54