الأحكام الفقهية المتعلقة بوباء كورونا كوفيد 19
الجزء ١ · صفحة ٦٣الأموال المكتسبة من الربا والرشوة والبغاء ونجس ثمن الخمر نفسها وثمن الكلب وحلوان الكاهن
والمال المسروق والمغصوب، والله أعلم" (?)
"1
وعند النظر إلى أدلة القائلين بنجاسة الخمر يقولون إن الخمر رجس والرجس هو الخبث، والخبث نجس ويجب التطهر منه، وكذلك في رواية أمر النبي الله أن يغسلوا إناء الخمر قبل استعماله عن أبي ثعلبة الخشني، قال: قلت: يا نبي الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض صيد، أصيد بقوسي، وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ قال: «أما ما ذكرت من أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها … » " (?)، لأن الكفار يطبخون في الأواني لحم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر وهذا دليل على نجاسة الخمر فلذلك لم يصح استعمالها إلا بعد غسلها وتنظيفها، والذين يقولون بعدم نجاسة الخمر يقول ليس كل حرام نجس كما وضح الخليلي في الفتوى السابقة، ولكن هل تراعى الأحوال في هذه المسألة، أو الأخذ بأطلاقها على الأخذ بأحد القولين، وأقصد هنا بالأحوال ما يحدث للإنسان من مشقة تستوجب منه استخدام المادة الكحولية في الاضطرار، وهذه المقدمة تمهيد إلى حكم استعمال المعقم الذي يحتوي على مادة كحولية تستخدم في صناعة الخمر.
(?) الخليلي، فتاوى الأيمان والكفارات والنذور والذبائح والأطعمة والتدخين، مرجع سابق، ص 395. (?) البخاري، صحيح البخاري، رقم الحديث 5478، ج 7 / ص 86 /.