الأحكام الفقهية المتعلقة بوباء كورونا كوفيد 19
الجزء ١ · صفحة ٩٦صلي
الله عليه وسلم «نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه» (?) وهذا من أقوى
الأدلة التي استدل بها القائلون على كراهة تغطية الوجه وهذا هو القول الأول في المسألة
أما القول الثاني: فلا يرى كراهة التلثم بنفس الحديث " عن أبي هريرة: أن رسول الله -
صلى الله عليه وسلم – نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه" (2) في هذه الرواية تغطية الوجه فهذا تخصيص فظهر من هذا الدليل جواز عدم تغطية غير الأنف
نهى النبي.
عن
،" اتفق الفقهاء على كراهة التلثم في الصلاة، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة والتلثم عند الشافعية هو تغطية الفم، وقال الحنفية والحنابلة: هو تغطية الفم والأنف، وهو عند المالكية ما يصل لآخر الشفة السفلى.
. (?)
ويرى الباحث أن لبس الكمامة في الأحوال العادية ومن غير ضرورة فيه الكراهة، ولكن في زمن انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) والقواعد الفقهية والمقاصد الشرعية التي تحث على الحفاظ على النفس، فيجب في بعض الحالات لبس الكمامة وخاصة في الصلاة، لأن في الصلاة على الأحوال العادية وبدون تباعد يكون فيها عرض للاختلاط والاختلاط بيئة لنتشار الفيروس،
(?) أبو داوود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق، سنن أبو داود رقم الحديث 643، د. ط (المكتبة العصرية، صيدا –
بيروت د. ت)، مرجع سابق، ج 1 ص 174.
(2) أبو داود، سنن أبو داود، مرجع سابق، ج 1 / ص 480. (?) دولة الكويت، الموسوعة الكويتية مرجع سابق،، ج ??، ص.
.???
??