ترجيحات الإمام أطفيش من خلال كتابه شرح النيل
الجزء ١ · صفحة ٤٤الطريقة الثالثة: ذكر المسألة ثم ذكر القول الراجح عنده ثم يستدل لترجيحه، ومثال ذلك:
مسألة: "واختلف في التراب المنقول بالجواز والجواز لضرورة كنقله لمريض أو نفساء طهرت ولم
تطق ومن على دابة، والصحيح الجواز لحديث: "وترابها طهوراً "، فلم يخص وجه، الأرض من غيره
وحديث تيممه على الجدار".
المطلب الثاني: ألفاظ الترجيح.
استخدم القطب في كتاب الطهارات في كتابه شرح النيل ألفاظا مختلفة للتعبير عن الترجيح، وقدمها بأساليب متنوعة، وتختلف في عدد ورودها في هذا الكتاب، وهذا المطلب يضم استقراء لهذه
الألفاظ:
أولا: ألفاظ الترجيح بصيغة الحق أو الحق عندي.
مثال على لفظ الحق، مسألة: في حكم التعري للنارين قيل: التعري للنار أو للجمر منهي
عنه عند حضور من لا يجوز أن يرى عورته لعلة كشف العورة، فما رأي القطب في هذا؟
يرد القطب على هذا القول ويرى في ذلك علة أخرى ألا وهي مجرد التعري للنار لا يجوز حيث قال: "فأرد عليه ما ظهر لي أنه خالف فيه الحق هو أو سائله أو كلاهما". (2)
الرجلين؟
مثال على لفظ الحق عندي، مسألة: في تخليل أصابع الرجلين، ما حكم تخليل أصابع
قال القطب: "والحق عندي وجوب تخليلها في الغسلة المفروضة وسنيتها في المسنونة". (?)
ثانيا: ألفاظ الترجيح بصيغة الأصح أو الصحيح عندي أو الصحيح:
اطفيش شرح النيل المرجع نفسه)، ج?، ص 369
(?) انظر: اطفيش، شرح النيل، ج1، ص 47. (?) اطفيش شرح النيل (المرجع نفسه)، ج?، ص??.
(42)