ترجيحات الإمام أطفيش من خلال كتابه شرح النيل وشفاء العليل في كتاب الطهارات البوجديدي، صالح مسعود امحمد

ترجيحات الإمام أطفيش من خلال كتابه شرح النيل

الجزء ١ · صفحة ٩٤

قيل: يرمي ترابا يريه غيره ممن يصدقه ولو طفلا لا مجنونا، وقيل: لا يلزم أن يري الأعمى

غيره موضعا اتهمه النجس، ولا أن يلقي ترابا عليه، ويريه ورجح القطب القول الأول حيث

قال: "والصحيح لزوم ذلك إذا وجده " (1) أي إذا وجد النجس.

المطلب الثالث: مسألة في مزيل النجس وكيفية الازالة.

21. مسألة: هل يصح إزالة النجاسة بغير الماء؟

قال القطب: "فالأصح الطهارة مطلقا لأن القصد زوال النجس، فبكل مازال به صح

التطهير به قياسا على الماء". (?)

المطلب الرابع: مسألة في كيفية التطهير.

??. مسألة: هل يكفي نضح بول الرضيع أم يجب غسله؟

??

قال القطب: النظر هنا عندي إلي الرضاع اللغوي فينضح ولو جاوز السنتين الحولين،

وإذا كان الرضاع الشرعي لا ينضح إذا جاوز الحولين. (?)

مسألة: في ذات النجس الواجب إزالتها لونه وطعمه ورائحته والواجب المجاهدة في زوالها، فإن

لم يزل لم يكن الشيء بها نجسا، فما رأي القطب في هذا؟

اعتبر

القطب في هذه المسألة اللون فإن بقي اللون فيحكم على الشيء بالنجاسة حيث

"

قال: "وأقول إنه نجس مادام الطعم ". (?)

(?) اطفيش، شرح النيل المرجع نفسه)، ج1، ص 429. (?) اطفيش شرح النيل المرجع نفسه)، ج?، ص 433.

(??)