ترجيحات الإمام أطفيش من خلال كتابه شرح النيل
الجزء ١ · صفحة ٩٥المطلب الخامس: مسألة في الإزالة بالمسح.
24. مسألة في حد المسح المزيل للنجاسة:
في هذه المسألة تفريق بين البالغ والصبي الذي لم يجاوز السنة هنا سأذكر الخلاف في المسألة:
أولا: الشخص البالغ قيل أنه لا حد في المسح المزيل وقيل: المسح يكون ثلاثا، وقيل: بسبعة
مسحات يطهر.
حد
أما الصبي الذي لم يجاوز السنة: وفرقوا بين البالغ و الصبي الذي لم يجاوز السنة المسح، لأن الأول إذا أصابته نجاسة يقدر على إزالتها، أما في الصبي الذي لم يجاوز السنة
فيغسل منه ما قدر عليه منه من فم الصبي ومالم يقدر عليه منه من فم الصبي فمعفو عنه.
وهنا ذكر صاحب النيل مسألة في الصبي الذي لم يجاوز السنة وضربته الريح فضرته حتى تقيأ، فما هي طريقة التطهير؟
قبل أن أذكر الأقوال والراجح عند القطب، أريد أن أنبه إلى أن القيد في هذه المسألة ليس
العمر أي. الصبي، بل القيد في هذه المسألة هو الضرر الذي نتج من ضرب الريح له، بل و
عمر
إنهم اختلفوا في العمر فمنهم من قال: ثمانية أشهر، ومنهم من قال: ستة أشهر.
6
وهنا سأذكر طريقة التطهير:
القول الأول: مسح غير الفم، كمسح غير الفم واستمرار طهارته.
(?) اطفيش شرح النيل المرجع نفسه)، ج1، ص 442.
(?) اطفيش شرح النيل المرجع نفسه)، ج1، ص 444.
(??)