الإخلال بالنظام العام والآداب العامة في قانون الجزاء العماني
الجزء ١ · صفحة ٣١المحقق الخليلي: (وغيرها من الأمور التي نظروها مصالح للمسلمين وإعزازاً لهذا الدين
كما لا يخفى على ذي لب سليم وعقل غير سقيم) (1).
والذي يظهر في ختام هذا المطلب، أن أقرب مصطلح فقهي لمفهوم النظام
العام، هو ما يعبر عنه الفقهاء بـ (اعتبار المصالح، والمصلحة العامة)، لما بينا من الجوانب المشتركة بينهما، من كونهما خطابين عامين، وكون أحكامهما آمرة، ولاشتراكهما في اعتبار المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية، على أن القرب بينهما لا يعني اتفاقهما، ومصطلح النظام العام قريب من مصطلح (كليات
الشريعة)، إلا أن الثاني أوسع بكثير من الأول.
(1) انظر: الخليلي تمهيد قواعد الإيمان، مرجع سابق، ج 12، ص 362.
22
٣١ / ٩٢
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.