الإخلال بالنظام العام والآداب العامة في قانون الجزاء العماني: دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي الجامودي، أنس بن قاسم بن سالم

الإخلال بالنظام العام والآداب العامة في قانون الجزاء العماني

الجزء ١ · صفحة ٥٧

ب. الأفعال أو الإشارات أو الحركات إذا وقعت في أي من الأمكنة

المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة أو نقلت إليه بأي وسيلة،

أو شوهدت ممن لا دخل له فيها.

ج. الكتابة أو الرسوم أو الصور أو الرموز أو المواد المسموعة أو المرئية أو

المقروءة أو غيرها من طرق التعبير إذا عرضت أو كان يستطيع رؤيتها أو

سماعها أو قراءتها من كان في أي من الأمكنة المنصوص عليها في البند

(أ) من هذه المادة، أو وزعت بغير تمييز أو بيعت أو عرضت للبيع.

أما الركن المعنوي للجريمة، فيتمثل في وجود عنصري العلم والإرادة (1)، أي علم الجاني بأن فعله يمثل اعتداء أو تطاولا أو ازدراء لديانة شخص أو مجموعة أشخاص، واتجاه إرادته إلى الفعل بالرغم من علمه بجرميته، فالجرائم التي تمس الدين يكفي فيها توفر القصد الجرمي العام من علم، وإرادة، ولا تحتاج إلى نية خاصة (2)، فمثلا ليس من الإساءة إلى الدين ما يقوله الإنسان في حالة غير وعي، أو حالة إكراه، وكذلك تدنيس أماكن العبادة أو تخريبها، فهذا الفعل لا يعد جريمة إساءة إلى الدين إن وقع

مثلا بقصد إيذاء أو سرقة، أو إذا وقع تحت الإكراه.

(1) انظر: منصور،

أحمد، الجرائم التي تمس الدين، مرجع.

سابق.

(2) المنجد منال الجرائم التي تمس الدين، مرجع سابق.

48