ترجيحات أبي سعيد الكدمي في كتاب قاموس الشريعة الجزء 22
الجزء ١ · صفحة ٣٩المبحث الثاني: ترجيحات الشيخ أبي سعيد في كتاب قاموس الشريعة في الجزء (22).
المطلب الأول: ترجيحاته.
?) الباب الأول في صلاة الوتر وما جاء فيها.
مسألة: (من أوتر بثلاث ركعات هل يصلى بالفصل أم بالوصل؟).
ص 13 - 14: يرى الشيخ أنّ الوتر بثلاث ركعات قد أختلف فيها بين الفصل والوصل، ورجّح الشيخ الوصل بقوله: (والوصل عندي أصح) (?)، وتعليله: (الثبوت معنى القول: إنّ التسليم إحلال الصلاة، فلا تكون صلاة تسمى موصولة بمعنى واحدة فيثبت فيها معنى التسليم؛ لأن التسليم قاطع للصلاة، والذي يقول بالوصل (ع: بالفصل) معنا وتر بركعة واحدة.) (2)
مسألة: (إذا طلع عليه الفجر وهو لم يصل الوتر لعذر أو متعمداً أو جاهلاً هل يصلي الوتر أم لا؟ / هل تصح صلاة الوتر قبل صلاة العشاء؟).
ص15-16: رجّح الشيخ أنّ من ترك الوتر متعمداً أو من عذر أو جاهلاً وطلع عليه الفجر فعليه أن يصلي الوتر ما لم يخف فوت وقت الفجر، فإذا خاف فوت وقت الفجر فعليه تقديم فريضة الفجر، بقوله: (وكذلك يعجبني ولو تركه كذلك متعمداً، أو لمعنى جهالة) (?)، يرى الشيخ أنه من صلى الوتر قبل صلاة العشاء في وقت العشاء فلا تصح منه الوتر، وعليه إعادة الوتر، أما إذا صلى الوتر قبل العشاء بعد فوات وقت العشاء فيوجد فيها خلاف، هل
(?) السعدي قاموس الشريعة، مرجع سابق، ص14.
(?) المرجع نفسه، ص 14.
(?) المرجع نفسه، ص 16.
(??)