ترجيحات أبي سعيد الكدمي في كتاب قاموس الشريعة (الجزء 22) جمعا وترتيبا ودراسة وفقها مقارنا الحوسني، لبيب بن زايد بن ناصر

ترجيحات أبي سعيد الكدمي في كتاب قاموس الشريعة الجزء 22

الجزء ١ · صفحة ٤٠

تصح الوتر أم لا؟ والذي رجّحه الشيخ أنه تصح منه الوتر، بقوله: (ويعجبني القول الأول إذا

وقع في وقته، وكانت هي بدلا إذا انقضى وقتها.) (?)

مسألة: (ثبت عن رسول الله له أنه كان يوتر على الراحلة).

ص ??: يرى الشيخ أنّ الوتر سنة لازمة لا يجوز تركها، ويلزم فيها ما يلزم في صلاة الفريضة، وقال بأنّه لا تجوز الصلاة راكبا لمن قدر على النزول، ولم يكن له عذر، فكذلك لا يجوز في الوتر، ولا تخيير فيه، ولا يجوز التخيير فيه بين القيام والقعود إذا أمكن المصلي الصلاة قائما، ولا راكبا إذا أمكنه نازلا، لا في الفرائض ولا في السنن الثابتة اللازمة، بقوله: (وكذلك لا يجوز في الوتر معي) (2).

2) الباب الثاني في صلاة ركعتي الفجر وما قيل فيهما.

مسألة: (إذا فات على الشخص وقت صلاة الفجر وهو لم يصلي فريضة الفجر ولا

سنة الفجر فماذا يقدم عندما يريد الصلاة؟)

ص 44: يرى أبي سعيد أنّ عليه أن يقدّم ما كان يقدّمه في الوقت وهي سنة الفجر ثم يصلي فريضة الفجر، بقوله: (فأولى الأمر في ظاهر الحكم) (?)، وإن أتى بالفريضة أولاً ثم صلى سنة الفجر فلا بأس عليه وهو جائز، بقوله: (كان ذلك جائزا) (4).

(?) السعدي قاموس الشريعة، مرجع سابق، ص 16.

(?) المرجع نفسه، ص??.

(?) المرجع نفسه، ص 44.

(4) المرجع نفسه، ص 44.

(34)