ترجيحات أبي سعيد الكدمي في كتاب قاموس الشريعة الجزء 22
الجزء ١ · صفحة ٤٤مسألة: (رجل سافر يريد يتعدى الفرسخين، فصار بقدر فرسخ عن بلده، (لعله أراد: ثم قعد هنالك).)
ص 105: ج: عليه أن يقصر الصلاة في ذلك الموضع، ما لم ينو الرجوع إلى بلده، بقوله: (وهو أصح المعنى من قوله) (?).
مسألة (بالنص) ص???): (مسألة: قلت لأبي سعيد ما تقول فيمن سار حول القرية
حتى تعدى الفرسخين، وهو لا يريد تعديهما، ما يصلّي، تماما أو قصراً؟
ج: قال:
معي
أنه إذا عدى الفرسخين سائراً؛ فعليه القصر فيما عندي أنّه قيل.
قلت: أرأيت إن نوى أنه تعدّى الفرسخين في مشيه ذلك في الخراب حول القرية، هل له أن يقصر من حين ما يخرج من العمران سائراً؟
ج: قال: معي أنه (?) إذا نوى تعدّي الفرسخين؛ كان له أن يقصر حينما يخرج من العمران، ورأيته يجعل هذا كذلك.)
6) الباب الحادي عشر فيمن قصد سفرا ونوى أن يقف دون الفرسخين لصلاة أو
لحاجة أو لمقيل أو مبيت، ما يصلي هنالك؟
مسألة: رجل خرج من أهل نزوى ليقعد في فرق يومين، ثم بعد ذلك يخرج إلى مجاوزة
الفرسخين من نزوى كيف يصلي في فرق؟)
ص143: عليه أن يصلي تماما بفرق في اليومين اللذين قعد فيهما في فرق، بقوله: (فمعي (?) أنه يصلي تماما بفرق)، فإذا خرج من فرق فيدخل في حكم المسافر.
(?) السعدي، قاموس الشريعة، مرجع سابق، ص 105.
(?) المرجع نفسه، ص???.
(?) المرجع نفسه، ص 143.
(??)