ترجيحات أبي سعيد الكدمي في كتاب قاموس الشريعة (الجزء 22) جمعا وترتيبا ودراسة وفقها مقارنا الحوسني، لبيب بن زايد بن ناصر

ترجيحات أبي سعيد الكدمي في كتاب قاموس الشريعة الجزء 22

الجزء ١ · صفحة ٥١

المطلب الثاني: ميله

في هذا المطلب سأذكر بعض المسائل التي مال فيها الشيخ إلى قول من الاقوال ولم يرجح قول على آخر، وأستعمل لفظ ما يدل على أنه يميل إلى هذا القول مثل قوله: (وأرجو أن يجوز له).

(1) الباب الثالث في سجدة القرآن.

مسألة: (من وافق سجوده للفريضة سماعه لسجدة القرآن (التلاوة) فسجد للفريضة هل

يجوز له أن يدخل نية السجود لسجدة القرآن؟)

ص 72: يميل أبي سعيد إلى جواز ذلك له، بقوله: (وأرجو أن يجوز له أن يدخل اعتقاد

السجدة معنا) (?)، ولكن الشيخ لا يحبّ له ذلك.

2) الباب الثامن عشر في اتخاذ الأوطان والمسافة بينهر

مسألة: (كم يجوز للمسافر أن يتخذ.

الأوطان).

من

ص ???: يرى الشيخ أن في المسألة خلافا، ويميل إلى أنّه يجوز له أن يتخذ ما شاء من الأوطان دون وجود حد لذلك، بقوله: (وأرجوا أنه يجوز له أن يتخذ ما شاء من الأوطان، ولا حد لذلك) (2).

الباب الثاني والأربعون في صلاة من لم يقر دمه من جرح أو رعاف.

مسألة: (إذا أصابه جرح فلم يتوقف الدم من الخروج، ولم يقدر على سده كيف يصلي؟)

ص 377: يستبرئ الجرح في آخر وقت الصلاة، ويتيمم لسيلان الدم ويصلي، ويميل الشيخ إلى التيمم بعد الوضوء إن أمكنه بقوله: (والتيمم أحب إلي إن أمكنه.) (?)

(?) السعدي، قاموس الشريعة، مرجع سابق، ص??.

(?) المرجع نفسه، ص???.

(?) المرجع نفسه، ???.

(45)