جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في كتاب بيان الشرع من باب النكاح
الجزء ١ · صفحة ٥٢دراسة المسألة:
من علل بعدم الغير علله بصحة عقد الأب لا بالدخول، وثبوت الغير هو الصحيح عند الإمام السالمي، والحجة هو قياس الصبية بعد بلوغها على الأمة بعد عتقها، ويمكن أن يحتج برواية ابن عباس: أن جارية بكرا أتت النبي، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي، واستدلوا كذلك لثبوت الغير بحديث خنساء بنت خادم: (أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله فرد نكاحه). فقد أثبت الخيار للبالغ، فيجب أن يثبت للصبية إذا بلغة، وبيانه أنه ثبت لكونها أحق بنفسها حال بلوغها.
احتج من قال إنه لا غير لها، بفعله من زواجه بعائشة، ورد عليهم أن الكلام في الغير لا في صحة التزويج وعند القول بأن الحكم خاص به، فيحتاج إلى دليل يخصصه.
ا ينظر: السالمي، إيضاح البيان مرجع سابق، ص???.
2 ابن رسلان، أحمد بن حسين بن علي، شرح سنن أبي داود رقم الحديث ????، ط ?، تحقيق: عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط الفيوم: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، 1437 هـ - 2016 م)، ج ?، ص 372. البخاري، محمد بن إسماعيل، أبو عبد الله، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، ط ?، رقم الحديث: 5???، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر دم دار طوق النجاة مصورة عن السلطانية بإضافة
ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي 1422هـ)، ج?، ص 18.
ينظر السالمي، إيضاح البيان، مرجع سابق، ص 105. ينظر السالمي، إيضاح البيان، مرجع سابق، ص???.
6
48