جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في كتاب بيان الشرع من باب النكاح
الجزء ١ · صفحة ٥١"فإن بلغت فأتمت التزويج فهي زوجته، وإن غيرت التزويج وقد جازا بها فقد فسخ النكاح،
وبانت منه بغير طلاق ".
مسألة: إذا أراد أن يتزوجها بنكاح جديد بعد غير:
فإذا أراد أن يتزوجها بنكاح جديد؟ فقال من قال: أنها لا تحرم عليه، وممن قال بذلك أبو
علي موسى بن علي -رحمه الله-. وقال من قال إنها تحرم عليه ولا تحل له، وممن قال بذلك أبو عبد الله محمد بن محبوب – رحمه الله - هكذا رفع إلى الشيخ أبو الحسن – رحمه الله- وكل ذلك صواب. وقالوا: أكثر القول قول محمد بن محبوب، والعمل به في هذا معنا قول أبي علي –
رحمه الله- أن ذلك جائز، ويكون معه على ثلاث تطليقات.
تدبر ما وصفت لك ولا تأخذ من قولي إلا ما وافق الحق والصواب، والسلام عليكم ورحمة
مسألة: في الصبية إذا بلغت، وغيرت، وادّعت الوطء في حال الصبا، هل يكون قولها مع
يمينها؟ "
"قد قيل ذلك، وهو أكثر قول أصحابنا. وقال من قال: لا يقبل قولها في هذا
مدعية".
وهي
4
من معنيها اللغوية النفاذ، وكذلك السقي. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج 5، ص327: مادة "جوز".
2 الكندي بيان الشرع مرجع سابق، ج48، ص 426.
الكندي بيان الشرع، مرجع سابق، ج48، ص 426.
الكندي بيان الشرع، مرجع سابق، ج48، ص 425.
47