جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في كتاب بيان الشرع من باب النكاح المتعلقة بالصبيان (جمعا وترتيبا ودراسة) الصقري، زكريا بن عبد الله بن سعيد

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في كتاب بيان الشرع من باب النكاح

الجزء ١ · صفحة ٥١

"فإن بلغت فأتمت التزويج فهي زوجته، وإن غيرت التزويج وقد جازا بها فقد فسخ النكاح،

وبانت منه بغير طلاق ".

مسألة: إذا أراد أن يتزوجها بنكاح جديد بعد غير:

فإذا أراد أن يتزوجها بنكاح جديد؟ فقال من قال: أنها لا تحرم عليه، وممن قال بذلك أبو

علي موسى بن علي -رحمه الله-. وقال من قال إنها تحرم عليه ولا تحل له، وممن قال بذلك أبو عبد الله محمد بن محبوب – رحمه الله - هكذا رفع إلى الشيخ أبو الحسن – رحمه الله- وكل ذلك صواب. وقالوا: أكثر القول قول محمد بن محبوب، والعمل به في هذا معنا قول أبي علي –

رحمه الله- أن ذلك جائز، ويكون معه على ثلاث تطليقات.

تدبر ما وصفت لك ولا تأخذ من قولي إلا ما وافق الحق والصواب، والسلام عليكم ورحمة

مسألة: في الصبية إذا بلغت، وغيرت، وادّعت الوطء في حال الصبا، هل يكون قولها مع

يمينها؟ "

"قد قيل ذلك، وهو أكثر قول أصحابنا. وقال من قال: لا يقبل قولها في هذا

مدعية".

وهي

4

من معنيها اللغوية النفاذ، وكذلك السقي. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج 5، ص327: مادة "جوز".

2 الكندي بيان الشرع مرجع سابق، ج48، ص 426.

الكندي بيان الشرع، مرجع سابق، ج48، ص 426.

الكندي بيان الشرع، مرجع سابق، ج48، ص 425.

47