جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في كتاب بيان الشرع من باب النكاح
الجزء ١ · صفحة ٥٥المطلب الأول: الصداق
مسألة: في صداق الموطوءة:
المبحث الأول: في الصداق والحقوق.
"وإذا وطئ الزوج زوجته وهي صبية، فأرى لها الصداق، والذي فرض عليه لها، ووطئها جائز، لا نعلم في ذلك اختلافا.
ومن غيره: وحفظ من حفظ عن أبي سعيد أن هذا مما يختلف فيه، حفظ ذلك عنه
بكدم ".
مسألة: "إذا سلم إليها زوجها البالغ شيئا من صداقها أو أنقدها؟ قال من قال: إن سلمه إليها ولم يشترط عليها شيئا، فأتلفته وأكلته؛ فليس عليها في ذلك شيء. وإن سلم إليها، وأعلمها
أنه من صداقها، ففي ذلك اختلاف؛ منهم من يقول: عليها ذلك. ومنهم من يقول: هو أتلف ماله، وأعطاه الصبية، كأنهم لا يرونها جناية منها إذا كان ذلك على حد التسليم، ولم تكن
هي
سرقته، فانظر أخي إلى رجل سلم ماله إلى صبية فأكلته، فجعل عليها جناية إذا أكلته. وكذلك لو لبسته فأبلته على هذه الصفة؛ كان عليها من حقها علي القول".
ا لعل هذا من كلام الشيخ محمد بن إبراهيم الكندي؛ وسبب قول ذلك أن هذا القول جاء على شكل إضافة لجواب الشيخ
الكدمي.
2
الكندي بيان الشرع مرجع سابق، ج48، ص 427.
"على هذا القول السعدي، قاموس الشريعة، مرجع سابق، ج 60، ص 211.
الكندي بيان الشرع مرجع سابق، ج48، ص428.
51