جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في كتاب بيان الشرع من باب النكاح المتعلقة بالصبيان (جمعا وترتيبا ودراسة) الصقري، زكريا بن عبد الله بن سعيد

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في كتاب بيان الشرع من باب النكاح

الجزء ١ · صفحة ٥٦

مسألة: في صداق كله إذا تزوج الصبي بامرأة بالغ، ووطئها في صباه، فلما بلغ رضي بها

زوجة، وطلقها قبل أن يطأها؟

"فقد قيل ذلك، إنه يجب لها الصداق كله بوطئه في الصبا إذا طلقها في الصبا بعد بلوغه،

ولا أعلم في ذلك اختلافا"".

مسألة: في صداقها التام وفي ميراث الصبي، إن تزوج صبية لم تبلغ، فوطئها في صباهما، ثم ماتت الصبية قبل أن تبلغ، فلما بلغ الصبي رضي بها زوجة؟ نعم، يجب عليه الصداق للورثة، ولا

ميراث له "2.

مسألة: هل لها ما فرض لها، أم ترجع إلى صداق المثل، إن كان تزوجها في صباه على أول صداقها، فوطئها في صباها ثم مات فلما بلغت رضيت به زوجا؟ إذا مات في صباه، ورضيت

به زوجا بعد البلوغ ثبت عليه الحكم في الصداق بما فرض لها".

مسألة في الصداق والمهر إذا دخل بها الزوج في صبائها وغيرت التزويج بعد بلوغها

"خرجت، وكان لها صداقها بدخوله بها، فإذا كان قد قبض في صبائها صداقها لها أو شيئا

منه، فهو موقوف، ولا يحكم برده على الزوج، وليس له ذلك حتى تبلغ، وينظر ما يكون من

52

الكندي بيان الشرع مرجع سابق، ج48، ص 440.

الكندي بيان الشرع مرجع سابق، ج48، ص 440.

الكندي بيان، الشرع مرجع سابق، ج48، ص 440.

?

+