جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في كتاب بيان الشرع من باب النكاح
الجزء ١ · صفحة ٦٣"عن أبي سعيد: وأما نفقة الصبية المطلقة إذا ثبت لها على الزوج، فعندي أنها مثل سائر
حقوقها".
مسألة:
نفقة الصبية المطلقة إذا ثبت لها على الزوج إن سلمها إلى والدها:
إن سلمها إلى والدها رجوت أن يسع ذلك، ويكون وجها من الخلاص كانت معه أو ناحية منه إذا كان منصفا لها في نفقتها من عنده، أو مما يقبض لها".
ذلك:
مسألة: في نفقة الصبية المطلقة إذا ثبت لها على الزوج وإن سلمها إلى والدها وأتهم في
"إن أتهم في ذلك أعجبني أن يجزي ذلك عليها؛ لأن ذلك لازم لها هي وسواء في التسليم عندي جملة أو مفترق إذا كانت قد استحقته بعد ذلك لا يعجبني أن يسلم إلى والدها إلا ما قد استحقته، وصار دينا لها أو يكون دينا كما وصفت لك".
??
الكندي بيان الشرع مرجع سابق، ج 50، ص238.
الكندي، بيان الشرع، مرجع سابق، ج 50، ص???.
الكندي بيان الشرع مرجع سابق، ج 50، ص 238.
?
+
٦٣ / ٨٧
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.