جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في كتاب بيان الشرع من باب النكاح
الجزء ١ · صفحة ٦٢مسألة: "إذا ثبت للصبية على هذا الصداق بالوطء، هل عليها عدة الوفاة إن توفى عنها
زوجها أو طلقها، كانت رضيت به زوجا بعد بلوغها، أو مات عنها في صباه، وقد كان وطئها؟
لا تثبت عليها عدة؛ لأن ذلك ليس بتزويج في لزوم ثبوت العدة وثبوت الميراث"". دراسة المسألة:
مسألة: "إن كانت اليتيمة فقيرة محتاجة إلى النفقة وطلب وليها إلى الزوج أن ينفق عليها،
هل يلزم ذلك الزوج إذا لم يدخل بها؟ أنه مالم يدخل بها فلا أعلم عليه لها نفقة
معي
مسألة: "إن كانت اليتيمة فقيرة محتاجة إلى النفقة، وطلب وليها إلى الزوج أن ينفق عليها، هل يلزم ذلك الزوج دخل بها؟ إذا دخل بها فمعي أنه في أكثر ما قيل وأشبهه بمعاني الحق، أنها إذا احتاجت إلى النفقة، وقد ثبت عليه معنى الدخول بها، ووجب الحق عليه لها بالدخول، أن لا بد من أن ينفق عليها إذا احتاجت إلى ذلك، ويحكم عليه بذلك، فإن أتمت التزويج إذا بلغت؛ كان قد أنفق على زوجته له فيما عندي أنه قيل. فإن غيرت التزويج فقد قيل: إنه يحاسب بما أنفق عليها من الحق الذي عليه لها الذي قد استحقته عليه بمعنى الوطء، والدخول. وفي بعض القول: أنه لا يؤخذ لها بنفقة وأن أحكامها كلها موقوفة كما لا تجبر على معاشرته، كذلك لا بالمعاشرة ولا تستحق إلا بها".
يجبر على النفقة عليها؛ لأن النفقة إنما هي
مسألة:
في نفقة الصبية المطلقة إذا ثبت لها على الزوج:
58
الكندي بيان الشرع مرجع سابق، ج48، ص 440.
الكندي بيان الشرع، مرجع سابق، ج50، ص236.
الكندي بيان الشرع مرجع سابق، ج 50، ص 236
?
?