جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في كتاب بيان الشرع من باب النكاح المتعلقة بالصبيان (جمعا وترتيبا ودراسة) الصقري، زكريا بن عبد الله بن سعيد

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في كتاب بيان الشرع من باب النكاح

الجزء ١ · صفحة ٦٥

مسألة: "إن ادعت الصبية أن هذا الزوج وطئها في الدبر في حال صبائها، وأنكر الزوج

ذلك، ثم بلغت فغيّرت النكاح كيف الحكم في ذلك إن رضيت بعد بلوغها ما إذا ادعته من الوطء في حال صبائها أو لم تدعه؟ إن أتمت التزويج وادعت ما كانت ادعت في صبائها كانت مدعية، وكان القول قوله في ذلك مع يمينه، إلا أن يرد إليها اليمين فتحلف أو يصدقها ويدعها". مسألة: "إذا أقر أنه وطئها في الدبر وقد كان وطئها؟ لم يبن لي إنه يلزمه حقا ثابتا"". مسألة: "إن كان لم يطئها إلا إقراره بالوطء في الدبر؟ فمعي أنها تستحق عليه صداقها". مسألة في الصبية إذا خلا زوجها بها ثم ادعت الوطء:

"وقال أبو سعيد: في رجل خلا بزوجته وهي صبية ثم ادعت الوطء في حال الصبا، أنها لا

تصدق في ذلك".

دراسة المسألة:

ولعل ذلك يرجع إلى أن الأصل بقاء ما كان على ما كان والأصل أنها بكر، وهو

استصحاب للأصل، فعليها عبء الإثبات؛ لأن قولها خلاف الأصل.

مسألة: في قبول قول الصبية إذا ادعت الوطء على الزوج بعد الخلوة، وأنكر هو ذلك؟

الكندي بيان الشرع، مرجع سابق، ج 50، ص236. 2 الكندي، بيان الشرع، مرجع سابق، ج50، ص236. الكندي بيان الشرع، مرجع سابق، ج50، ص236. الكندي بيان الشرع، مرجع سابق، ج48، ص 425.

2