جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في كتاب بيان الشرع من باب النكاح المتعلقة بالصبيان (جمعا وترتيبا ودراسة) الصقري، زكريا بن عبد الله بن سعيد

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في كتاب بيان الشرع من باب النكاح

الجزء ١ · صفحة ٦٦

"اختلافا: قال بعضهم: لا يقبل قولها إلا بعد بلوغها. وقال بعضهم: يقبل ذلك عليه إذا

صحت الخلوة؛ ولعله أكثر القول هذا في الأحكام الظاهرة التي تعبد الله بها عباده"".

مسألة: هل يجوز أن تنظر عذرتها من المسلمين عدلة؟

"عندي أنه قد قيل في ذلك باختلاف قال من قال: لا يجوز في النظر إلى الفروج إلا من

علة يخاف منها الضر، وأما غير ذلك من الأحكام فلا يجوز. وقال من قال: إن ذلك جائز أن تنظرها عدلة

المسلمين. وقال من قال: عدلتان. وقال من قال أربع. فإذا نظرتها واحدة في من

قول من يقول ذلك كان القول قولها، وحكم الحاكم بقولها إذا كانت عدلة"".

دراسة المسألة:

إذا لم تثبت شهادة الواحدة لم تثبت الشهادة منهن ولو مائة ألف، لأن النساء لا تقبل

شهادتهن إلا إذا كان معهن، رجل، فإذا كان من باب الشهادة فهي ساقطة، إلا من باب التصديق،

وقبول الحجة، فمن يجعله الحاكم حجة فهو حجة".

مسألة: الذي يجيز النظر إلى الفرج يجيز مسه؟

" هكذا عندي، أن كل شيء جاز النظر إليه جاز مسه

دراسة المسألة:

?

الكندي بيان الشرع مرجع سابق، ج48، ص 441. الكندي بيان الشرع، مرجع سابق، ج 48، ص 425.

ينظر: السالمي، إيضاح البيان، مرجع سابق، ص???. 4 الكندي بيان الشرع، مرجع سابق، ج48، ص 425.

62