جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في كتاب بيان الشرع من باب النكاح المتعلقة بالصبيان (جمعا وترتيبا ودراسة) الصقري، زكريا بن عبد الله بن سعيد

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في كتاب بيان الشرع من باب النكاح

الجزء ١ · صفحة ٦٩

هذه المسألة تندرج ضمن مسائل زواج الزاني بمزنيته وقد كانت كلمة الإباضية، على حرمة نكاح الزاني بالمزنية حرمة مؤبدة سواء كانا بالغين أو أحدهما بالغا والآخر طفلًا"، وذكر صاحب بيان الشرع فيما يحسب قولا بالجواز مالم يكن بالغا أو محكوما عليه بأحكام البلوغ.

" الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَة نَ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِك 66 وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3] .. قال أبو سعيد: وإنما قيل يتزوج المحدود على الزنا محدودة على الزنا غير التي زنا بها، ولا يجوز له تزويج التي زنا بها ولو حدا جميعا، وكذلك لا يجوز له تزويج من علم زناه من النساء، ولو حدا على الزنا، وإنما يجوز له تزويج محدودة على الزنا، إذا لم يعلم هو زناها، ولم يعاين هو زناها؛ لأن ذلك حرام على المؤمنين". الكندي، بيان الشرع، مرجع سابق، ج47،

ص 241.

2 ينظر: الجناوني، يحيى بن الخير بن أبي الخير، كتاب النكاح، د ط. (سلطنة عمان: معهد العلوم الشرعية، د ت)، ص 42. ينظر: المعولي، المعتصم بن سعيد بن سيف المعتمد في فقه النكاح ط ?. (لبنان) بيروت (د م، 1435هـ - 2014م)،

ص 162.

الكندي بيان الشرع مرجع سابق ج47، ص 234.