جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في كتاب بيان الشرع من باب النكاح
الجزء ١ · صفحة ٦٨مسألة: "إن وطئها في الدبر أو الحيض في صبايه، فلما بلغ أتم التزويج، هل يسعها المقام
معه، كانت أمكنته، أو غلبها على ذلك؟ الله أعلم.
دراسة المسألة:
قيل: إنها تحرم على التأبيد، وتبين بلا طلاق إن مسها بعمد في الدبر، ورخص البعض في
أنها لا تحرم كما في كتاب "الديوان"، وكتاب "الألواح"، ورخص أبو يحيى الفرسطائي، وألزم كلا منهما خمسة دنانير يصدقان … ولا تحرم إن لم يتعمدا، وقيل: تحرم … وإن تعمد أحدهما دون الآخر حرمت إن علم الآخر بعد ذلك، وقيل: لا، وإن أخبر أحدهما الآخر بذلك فله ألا يصدقه ولو كان أمينا، وإن صدقه فالقولان".
مسألة:" عن الصبي إذا زنا بالمرأة في صباه، غلبها على ذلك أو أمكنته، فلما بلغ أراد
تزوجها، هل يجوز له ولها ذلك؟
قال: معي
أنه إذا كان مراهقا يشتهي النساء فيخرج عندي أنه لا يجوز له ذلك" ".
دراسة المسألة:
الكندي، بيان الشرع، مرجع سابق، ج 47 - 48، ص 412.
ينظر: أطفيش، أمحمد بن يوسف، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ط ?. (جدة: مكتبة الإرشاد، 1392هـ – ????م)،
ج 6، ص 456.
ينظر: الكندي، بيان الشرع، مرجع. سابق، ج 47، ص 234.
64