جوابات الشيخ أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال كتاب بيان الشرع (جمعا وترتيبا ودراسة) القنوبي، أحمد بن مبارك بن حميد

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ١٩

النوع الثاني القرآن: وهو أن يحرم الآفاقي بالحج والعمرة معا، ثم يدخل مكة، ويبقى على إحرامه حتى يفرغ من أعمال الحج، وعليه أن يطوف طوافا وحدا، ويسعى سعيا واحدا عند أهل المدينة والشافعي، وطوافين وسعيين عند الحنفية، ثم يذبح ما استيسر من الهدي، فإذا أراد إن ينفر من مكة، طاف للوداع، وهو أيضا متفق على جوازه، وداخل في اسم التمتع في الكتاب والسنة وكلام الصحابة وعلى القارن دم شاة، إلا أن يكون مكيا، فلا شيء عليه. النوع الثالث التمتع: وهو أن يحرم الآفاقي للعمرة في أشهر الحج، فيدخل مكة، ويتم عمرته، ويخرج من إحرامه، ثم يبقى حلالا حتى يحج، وعليه أن يذبح ما استيسر من الهدي، وهذا يختص باسم التمتع. وحكى النووي الإجماع على جواز هذه الأنواع الثلاثة 2.

ثانيا: أركان الحج.

الركن الأول: الإحرام.

الإحرام هو: اعتقاد دخوله في أحد النسكين، وتقارنه أقوال: وهي: التلبية، وأفعال 3

وقد الجمع العلماء على مشروعيته.

مشروعيته من الكتاب: قال تعالى: ﴿أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُم﴾، وقال تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُم﴾.

وأما من السنة: كل حديث ذكر فيه فهو دليل على مشروعيته.

1

القرطبي،

1428 هـ، ???? م)، ص 47.

2 الحسيني، محمد صديق خان بن حسن، رحلة الصديق إلى البلد العتيق، ط 1، قطر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،

1428 هـ، ???? م)، ص 46.

3

أحمد

الحسيني، محمد صديق خان بن حسن، رحلة الصديق إلى البلد العتيق، ط 1، (قطر): وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،

، بن عمر بن إبراهيم الفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، تحقيق. الدين ديب ميستو وأحمد محمد السيد وآخرون، ط 1. (دمشق: دار ابن كثير، 1417 هـ)، ج 3، ص 266.

محيي

4

أحمد ابن حزم، علي بن بن سعيد، مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات بيروت: دار الكتب العلمية، 1431هـ)، ص 42، المعولي، المعتصم بن سعيد، المعتمد في فقه الحج والعمرة، ط 3، بيروت، 1434 هـ، 2013 م)،

ص 180.

13