جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ٢٠محظورات الإحرام:
لبس المحيط.
: وهو ما فصل على قدر العضو، وهذا بالنسبة للرجال، وأما المرأة الثياب: من
فإحرامها في ثيابها المعتادة 1.
دليل ذلك حديث عبد الله بن عمر، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويل، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس».
لبس القفازين بالنسبة للرجال والنساء على السواء، أما الرجال فلانه مفصل على قدر الكف فيحيط به، أما المرأة فلصراحة - نهي النبي صلى الله عليه وسلم- فعن عبد الله بن عمر – الله عنهما – قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام فقال النبي – صلى الله عليه وسلم - لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم، ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين، ولا
رضي
تلبسوا شيئا مسه زعفران، ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين». لبس النقاب: لأن إحرام المرأة في وجهها، ولحديث عبدالله بن عمر المتقدم.
التطيب والتعطر حال الإحرام جاءه أعرابي عليه جبة متضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب؟ فأشار عمر إلى يعلى بيده: أن تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه، يغط كذلك ساعة،
1 المعولي، المعتصم بن سعيد المعتمد في فقه الحج والعمرة، ط 3، بيروت، 1434 هـ، 2013 م)، ص 216.
2 البغوي، الحسين بن مسعود بن محمد، شرح السنة، رقم الحديث: 1975، تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير الشاويش، (بيروت: المكتب الإسلامي، 1403هـ، ????م)، ج 7، ص 237.
4
3 المعولي، المعتصم بن سعيد، المعتمد في فقه الحج والعمرة، ط 3، بيروت، 1434 هـ، 2013 م)، ص 217. الكوراني، أحمد بن إسماعيل بن عثمان، الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري رقم الحديث: ????، تحقيق: أحمد عزو عناية، ط 1، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 14?? هـ، 2008 م)، ج 4، ص 214. المعولي، المعتصم بن سعيد، المعتمد في فقه الحج والعمرة، ط 3، بيروت، 1434 هـ، 2013 م)، ص 218.
5
14