جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ٣١قال أبو سعيد: معي أنه قيل الفرض في الحج ثلاث فرائض الإحرام بالتلبية واعتقاد النية للحج في أشهر الحج والوقوف بعرفة يوم عرفة بعد زوال الشمس إلى غروبها ودخول الليل والطواف بالبيت للزيارة بعد النحر ورمي جمرة العقبة.
المسألة الثانية:
في فوات الحج وما يلزمه في ذلك
أبو سعيد: إذا لم يقصر المحرم بالحج ففاته الوقوف بعرفة، أنه ينسك بقية ما أدرك المناسك من ويحل ويطوف ويسعى ويخرج من حال حجه وإحرامه وعليه الحج. وعليه الفوات حجه دم 2.
مسائل في المواقيت: المسألة الأولى:
المواقيت ومن أين يحرم أهل العراق؟
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج من قول اصحابنا في ثبوت المواقيت التي لا يجاوزها من أراد حجا أو عمرة إلا محرما بما لا أعلم بينهم اختلافا لأهل المدينة، ومن جاء إليها ذو الحليفة ولأهل اليمن يلملم ومن جاء بناحيتهم على ما حكي في المواقيت كلها كما حكي، ولا أعلم في قولهم أنهم ذكروا ذات عرق لأهل العراق أن يجب عليهم الإحرام قبلها ولا فرقوا بين ثبوت ذلك أو غيره من المواقيت عن النبي، وإنما جاء عنهم أن تلك مواقيت وقتها رسول الله لأهلها
ومن
جاء
عليها
من
غير أهلها 3.
1 الكندي، محمد بن إبراهيم، بيان الشرع، (سلطنة عمان: دار جريدة عمان للصحافة والنشر، 1408 هـ، 1988 م)،
ج 22، ص 49
2 الكندي، بيان الشرع، ج 24، ص 18 3 الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 72
25
25