جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ٥٩أبو سعيد: إذا لم يرد أن يصيده في الحرم وكان له فخرج مع إرساله إليه من دخول الحرم عليه وصيده منه، ولا يبين لي عليه جزاء، وإذا لم يكن الصيد إلا في الحرم ولو أرسله عليه في الحل، فقد صار صيد الحرم بدخوله المحرم.
المسألة الخامسة:
فيمن رمى صيدا في الحل فدخل سهمه في الحرم فأصاب صيدا.
أبو سعيد: عليه الجزاء لأن من قتل صيدا في الحرم ففيه الجزاء كان خطأ أو عمدا كان عملا أو محرما. ومن قتل صيدا في الحل فلا جزاء عليه ولو كان محرما إذا كان خطأ رجع.
واختلفوا فيمن أرسل صيدا في الحل من الحرم.
أبو سعيد: لا شيء عليه.
واختلفوا في الطير يكون على شجرة بعض أغصانها في الحل وبعض في الحرم. أبو سعيد: إذا كان الصيد في الحل فهو صيد ولا ينظر في افتراق الشجرة 2.
المسألة السادسة:
في الصيد والصائد يكونان في الحل فيرميه الصائد فيمر السهم على شيء من الحرم.
أبو سعيد إذا كان بعض قوائم الصيد في الحل وبعضه في الحرم ففيه الجزاء. وإن كان قوائمه كلها
في الحل ورأسه في الحرم فيشبه عندي أنه في الجزاء 3.
المسألة السابعة
في الجزاء، فيمن قتل صيدا من حرم المدينة
1 الكندي، بيان الشرع، ج 24، ص 180
2 الكندي، بيان الشرع، ج 24، ص 180
3
الكندي، بيان الشرع، ج 24،
ص
53
181