جوابات الشيخ أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال كتاب بيان الشرع (جمعا وترتيبا ودراسة) القنوبي، أحمد بن مبارك بن حميد

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٦٠

أبو سعيد: حرمة المدينة كحرمة مكة باتفاق 1.

المسألة الثامنة:

في جزاء الصيد

يهدي،

أبو سعيد: معي أنه يثبت في معنى الاختلاف إذا ثبت له التخيير بين أن يصوم أو يطعم أو فأما الهدي فلا يكون إلا تاما على ما ثبت من المق، وأما الإطعام والصوم فلم يثبت فيه التخيير، لم يبعد عندي أن يطعم من شاء ويصوم عمن شاء منها عن كل نصف صاع يوما، وفي بعض قولهم؛ لا تجزئه إلا أن يطعم عن الكفارة كلها أو ليصم عنها كلها، ولو كان مخيرا.

مسائل في الأجير بالحج.

المسألة الأولى:

فيما يجوز للحاج عن غيره وما لا يجوز من الأعمال وغير ذلك

ثلاثة وجوه تضمن الخارج

اتفق أصحابنا على تجويز الخراج الحجة عن الميت الأمر بها على أحد بها، والوجه الثاني على وجه الأمانة بها، والوجه الثالث أن يستأجر لها من يحج بها.

أبو سعيد: وبعض كره الأجرة على الحج ولم يروا إلا أن تكون بالأمانة.

فمن حين ما يؤم في الحج تكون مؤونته وكراه وكسوته بالقصد. فيا فضل من الحجة كان في

أسباب الحج عن الميت. ومنهم من أجاز الأجرة.

المسألة الثانية:

إذا استأجر الصحيح من يحج عنه تطوعا جاز ذلك

أبو سعيد: يخرج في قول أصحابنا أنه لا يجزيه أن يحج عنه بعد موته كان حجة الفريضة أو نذر

أو إيمان إذا كان لم يحج عن نفسه لم يقع عنه فعل غيره أوصى به أو لم يوص به. وهو

الكندي، بيان الشرع، ج 24، ص 181

2 الكندي، بيان الشرع، ج 24، ص 217 الكندي، بيان الشرع، ج 24، ص 106

3

أشد مما

54