جوابات الشيخ أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال كتاب بيان الشرع (جمعا وترتيبا ودراسة) القنوبي، أحمد بن مبارك بن حميد

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٦٦

إذن من

الله بذلك وقد خرج من الإحرام كله إلى حال الإحلال، فإن أحل فقد حل له الحلال وإن لم يحل فغير ممنوع الحلال ويعجبني هذا الموضع فراغه من الأعمال التي بفراغها يجب له الإحلال ولم يبق له الإحلال فلا يكون الإحلال مباحا إلا حلال 1. وهو

المطلب الثالث: مسائل أخرى.

أولاً: المسائل التي وردت من كتاب الاشراف.

المسألة الأولى:

مسألة من كتاب (الاشراف): قال أبو بكر: قال الله تعالى: ﴿وَأَذِن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَال ا وَعَلَى كُلِّ ضَامِر (3) يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَج عميق﴾ 3، وقال الله جل ثناؤه: ﴿وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾، وقال الله تبارك وتعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيل

.5 {

وأجمع أهل العلم على أن على المرء في عمره حجة واحدة، حجة الإسلام إلا أن ينذر المرء نذرا يجب عليه الوفاء به قال غيره: لا يقع على إطلاق القول بهذا إجماع ولكنه مخصوص من وجب عليه الحج، وقول من قال في الأول يقتضي التفسير. قال أبو سعيد: معي أنه حسن ما قال

وهكذا يخرج في قول أصحابنا.

1

2

3

4

5

الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 200

صنفه أبوبكر محمد بن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري مختصر من كتابه الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف.

سورة الحج الآية 27

سورة البقرة الآية 196

سورة آل عمران الآية 97

6 الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 34،35

60