جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ٦٨المسألة السادسة:
ذكر المبيت بمنى ليالي أيام التشريق من كتاب الاشراف.
قال أبو سعيد _رحمه الله: يخرج في قول أصحابنا، نحو ما حكي من الأمر للمبيت بمنى ليالي منى ولا رخصة في ذلك، فيما قيل إلا لخائف أو راع وأما أهل السقاية فيخرج هذا في قولهم وهو حسن. وأما في قول أصحابنا: فلا يوجد فيه معهم شيء ولعلهم أعرف بذلك لخبرتهم بها.
المسألة السابعة:
مسألة في من كان معتمر طاف وسعى ثم رجع إلى أهله ثم ذكر أنه كان جنبا من كتاب
الأشراف قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا أن الطواف لا يصح إلا بطهارة كاملة بمنزلة الصلاة، فإن كان هذا المعتمر طاف وسعى صحيح. وحل ورجع إلى أهله فوطئ النساء، فقد فسدت عمرته. وعليه في قول أصحابنا دم لإحلاله وبدنة لوطيه النساء وعليه العمرة.
المسألة الثامنة:
في ذكر قصر الصلاة بمنى للحاج من كتاب الاشراف.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا، أن السفر الذي يجب فيه القصر هو مجاوزة
الفرسخين لمن يقصر
المسألة التاسعة:
3
حكم من جامع في الحج من كتاب الاشراف؟
أنه قال أبو سعيد: معي
يخرج في معاني قول أصحابنا أنه من حيث حصل عليه معنى الجماع
من قبل أو دبر في ذكر أو أنثى في حلال أو حرام أو شيء من البهائم فأولج الحشفة مجامعا
1 الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 270 2 الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 83،84 الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 314
3
62