جوابات الشيخ أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال كتاب بيان الشرع (جمعا وترتيبا ودراسة) القنوبي، أحمد بن مبارك بن حميد

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٧٧

قالت امرأة: إني اشتريت لأمي شاة أيام الأضحى ثم توفيت أمي وقد سميت بها. قال: اذبحي قال أبو سعيد: ان كانت ملكا للأم وإنما سمتها أعجبه أن تذبحها عنها وتنفذ ما اعتقدت

ووسمت، وإن كانت للأم وإنما سمتها لنفسها فلا يبين لي أن تثبت في مالها بعد موتها، فإنما الأضاحي على الأحياء إلا أن يتفق الورثة على ذلك.

المسألة الواحد والعشرون:

أبو سعيد: فيمن لزمه في سعيه دم في أشياء مختلفة من حلق وتقديم نسك قبل نسك وأشباه هذا، فإنه إن أراد أن يذبح عنهن بدنة أجزأ ذلك لأن هذا يخرجه هو عن نفسه بغير حكم

العدلين 2.

المسألة الثانية والعشرون:

ومن غيره، أبو بكر أن رسول الله له يقلد الهدلي وأشعره فمن رأى الأشعار في البدنة ابن عمر والحسن وأبو بكر والنعمان. قال ابن عمر أشعار البقر في أسنمتها. الشافعي: تقلد وتشعر. مالك: تشعر التي لها سنام وتقلد التي لا سنام لها. سعيد بن جبير: تقلد ولا تشعر. أبو سعيد: الأشعار علامة في الهدي وكل ما ثبت هديا جاز الأشعار فيه كما ثبت التقليد فيه. أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر جانب السنام الأيمن واختلفوا في الشق الذي تشعر منه البدنة. ابن عمر: من الجانب الأيمن، مالك من الأيسر، ولا أرى بأسا بالأيمن، مجاهد: من حيث. أبو سعيد: الأشعار من حيث وقع ثبت معنى الاجله من اسناب البدن كل بابانة معنى الهدي وتبالغه، وإن كان لغير ذلك فلا يثبت إلا بمعنى الإرادة أبو سعيد: من ساق الهدي للحج والعمرة فقيل: يوجب الإحرام، وقيل: يلبي ويهل.

شئت.

فإن ساقه نفلا لمعنى غير الحج والعمرة فلا أعلم وجوب، الإحرام، لأن هذا ليس من أسباب

الإحرام

3

1 الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 204 الكندي، بيان الشرع، ج 24، ص 217 الكندي، بيان الشرع، ج 24، ص 220

3

71