جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ٧٦المسألة السابعة عشر: في قوله تعالى: ﴿أَوْ عَدْلُ ذُلِكَ صِيَامٍ﴾
أبو سعيد: يحكم في الصيد مثله من النعم كما قال الله تعالى، ينظر قيمة المثل دراهم وقيمة الدراهم طعاما ثم يكون على غير معنى التخيير أن يكون عليه المثل من النعم ينحره ثم يتصدق بلحمه. ولا أعلم في قولهم أنه يعطيه حبا، ولا أعلم في ذلك اختلافا، لأنه قد سماه الله هديا بالغ الكعبة. فإن لم يجد فالإطعام على نحو ما مضى من ذكر ذلك 2.
المسألة الثامنة عشر:
في الشظا والمسواك طعم مسكين وقيل لا بأس ما لم يكن للتجارة.
أبو سعيد: لا يعضد شوكه يعني شجره اختلف فيما يجب على من قطع شجرة من الحرم 3.
المسألة التاسعة عشر:
مثل أبو سعيد عن تراب الحرم هل يجوز لأحد أن يحمل منه شيئا؟ قال: عندي أنه مكروه ذلك قلت: فإن فعل يكون إثما؟ قال: الله أعلم لا ندري ما يبلغ به ذلك إلى إثم أم لا. ويعجبني له التوبة من ذلك إذا كان قد أتلف. قيل له: فإن كان قائما لم يتلف هل عليه رده الى الحرم من بلده الذي هو فيه قريبا كان أو بعيدا؟ قال: يعجبني إن كان ليس عليه في ذلك مشقة وإن أرسل لم يكن عليه في ذلك مؤونة فيعجبني أن يرده ما لم يكن هذا أخذه على وجه الملك مما في
أيدي الناس، مثل إناء قد عمل فيه أو شبه ذلك.
المسألة العشرون:
1
2
3
4
سورة ا المائدة، الآية 95
الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 162،163
الكندي، بيان الشرع، ج 24، ص 191
الكندي، بيان الشرع، ج 24، ص 196
70