جوابات الإمام محمد بن محبوب في جامع ابن جعفر قسم الزكاة والصيام
الجزء ١ · صفحة ٥٢1. في حمل الشعير على البر، فقد قال من قال: إنه يحمل على البر، وممن قال بذلك
أبو عبد الله محمد بن محبوب -رحمه الله -
2. "فأما الثمار فلا تقاس بهذا لأنها واجبة على حال في الذي تجب فيه من النخل
أو غيرها من الأرض والثمار ولا يرفع ما يلزم صاحبها من
الدين".
المطلب الثاني: الاستصحاب
الاستصحاب "إبقاء ما كان على أصوله التي كان عليها من وجود أو عدم أو نحو ذلك،
ما لم يرد دليل ينقله عن حكم أصله إلى حكم آخر، ومما أتى في أجوبة الإمام مما يدخل في هذا
الدليل:
"وسألت أبا عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله عن امرأة كانت تزكي حليا كل سنة
في وقت معروف، ثم ملكها رجل، وقيل: بألف درهم نقدا، ثم حضر وقت زكاتها، وجاءها المزكي
ولم يدخل بها زوجها بعد، أترى في الألف الدرهم زكاة فيحمل معها على ما كان معها من
حلي
يزکي؟
الأزكوي، الجامع لابن جعفر، 2/ 57.
الأزكوي، المرجع السابق، 2/ 82-83.
السالمي، طلعة الشمس على شمس الأصول، 540.
40